مبدأ قضائي

الطعن بالنقض «شرطه صدور حكم من آخر درجة في الجنايات والجنح».

رقم المبدأ58
رقم الطعنالطعن رقم 2013/428
تاريخ الجلسة04|11|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

لا يجوز الطعن بالنقض إلا في الأحكام الصادرة من آخر درجة في الجنايات والجنح الفاصلة في الموضوع.

← العودة إلى المبادئ القضائية