الطعن بالنقض حق شخصي للمحكوم عليه ولا ينوب عنه غيره إلا بوكالة خاصة تخوله الطعن بالنقض وإلا قضي بعدم قبوله شكلاً لرفعه من غير ذي صفة.
مبدأ قضائي
الطعن بالنقض حق شخصي للمحكوم عليه ولا ينوب عنه غيره إلا بوكالة خاصة تخوله الطعن بالنقض وإلا قضي بعدم قبوله شكلاً لرفعه من غير ذي صفة.