مبدأ قضائي

الطعن بطريق النقض «حق شخصي وبطلان رفعه دون توكيل خاص يخول هذا الحق».

رقم المبدأ134
رقم الطعنالطعن رقم 2014/156
تاريخ الجلسة13|05|2014
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الطعن بالنقض حق شخصي للمحكوم عليه ولا ينوب عنه غيره إلا بوكالة خاصة تخوله الطعن بالنقض وإلا قضي بعدم قبوله شكلاً لرفعه من غير ذي صفة.

← العودة إلى المبادئ القضائية