مبدأ قضائي

وكالة «الوكيل مقيد بحدود الوكالة ولا يجوز له تجاوز اختصاصاتها - المادة (43) محاماة».

رقم المبدأ103
رقم الطعنالطعن رقم 2013/738
تاريخ الجلسة11|02|2014
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

يتولى المحامي الوكيل تمثيل موكله في حدود ما عهد به إليه بالتوكيل ولا يجوز له تجاوز الحدود المرسومة له في الوكالة.

← العودة إلى المبادئ القضائية