مبدأ قضائي

طعن بالنقض «عدم جوازه في الأحكام غير الفاصلة في الموضوع كالحكم بعدم اختصاص الجنايات لإحالتها للجنح».

رقم المبدأ45
رقم الطعنالطعن رقم 2013/209
تاريخ الجلسة25|06|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى، وقضاء الجنايات بعدم الاختصاص لكونها جنحة لا يمنع السير فيها.

← العودة إلى المبادئ القضائية