لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى، وقضاء الجنايات بعدم الاختصاص لكونها جنحة لا يمنع السير فيها.
مبدأ قضائي
لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى، وقضاء الجنايات بعدم الاختصاص لكونها جنحة لا يمنع السير فيها.