مبدأ قضائي

قانون تأمين المركبات وقانون المرور «القاطرة والمقطورة وحدة واحدة ومناصفة التعويض بين شركتي التأمين».

رقم المبدأ40
رقم الطعنالطعن رقم 2013/72
تاريخ الجلسة25|06|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

القاطرة والمقطورة تشكلان وحدة واحدة في حوادث السير وتتوزع المسؤولية التأمينية والتعويض مناصفة بين شركتي التأمين المؤمن لديهما.

← العودة إلى المبادئ القضائية