مبدأ قضائي

صحيفة طعن «بطلانها لتعدد الأحكام الصادرة في قضايا مختلفة بصحيفة طعن واحدة».

رقم المبدأ25
رقم الطعنالطعن رقم 2011/436
تاريخ الجلسة30|01|2012
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الأحكام الصادرة في قضايا متعددة متميزة يوجب القانون التقرير بالطعن لكل حكم بصحيفة مستقلة ومخالفة ذلك يبطل صحيفة الطعن.

← العودة إلى المبادئ القضائية