عدم إيداع مبلغ مائتي ريال كفالة مالية من رافع الطعن غير المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية يوجب القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.
مبدأ قضائي
عدم إيداع مبلغ مائتي ريال كفالة مالية من رافع الطعن غير المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية يوجب القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.