مبدأ قضائي

طعن «عدم قبوله شكلاً لعدم إيداع كفالة المئتي ريال - المادة (254) إجراءات».

رقم المبدأ9
رقم الطعنالطعن رقم 2011/348
تاريخ الجلسة26|12|2011
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

عدم إيداع مبلغ مائتي ريال كفالة مالية من رافع الطعن غير المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية يوجب القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.

← العودة إلى المبادئ القضائية