صدور مرسوم سلطاني بتعيين محامٍ وزيراً يبطل أي عمل من أعمال المحاماة والتفويضات الصادرة عنه لمخالفة المادة (6) من قانون المحاماة وتفقد الطعن صفته.
مبدأ قضائي
صدور مرسوم سلطاني بتعيين محامٍ وزيراً يبطل أي عمل من أعمال المحاماة والتفويضات الصادرة عنه لمخالفة المادة (6) من قانون المحاماة وتفقد الطعن صفته.