مبدأ قضائي

طعن «الصفة فيه - بطلان أعمال المحاماة وتفويضاتها الصادرة من محامٍ عُين وزيراً - المادة (6) محاماة».

رقم المبدأ17
رقم الطعنالطعن رقم 2011/334
تاريخ الجلسة26|12|2011
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

صدور مرسوم سلطاني بتعيين محامٍ وزيراً يبطل أي عمل من أعمال المحاماة والتفويضات الصادرة عنه لمخالفة المادة (6) من قانون المحاماة وتفقد الطعن صفته.

← العودة إلى المبادئ القضائية