مبدأ قضائي

طبيب «تجميل - مسؤولية - التزام ببذل عناية يقظة تفوق الجراحة العادية».

رقم المبدأ48
رقم الطعنالطعن رقم 2019/197
تاريخ الجلسة07|05|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

مسؤولية الطبيب التزام ببذل عناية يقظة تتفق مع الأصول العلمية، وجراح التجميل العناية المطلوبة منه أشد لأن جراحة التجميل يقصد منها إصلاح تشويه لا شفاء من علة خطرة.

← العودة إلى المبادئ القضائية