مبدأ قضائي

الصفة في الطعن بالنقض «اقتصار الصفة في الدعوى العمومية على الادعاء العام دون المجني عليه».

رقم المبدأ83
رقم الطعنالطعن رقم 2015/906
تاريخ الجلسة05|01|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الصفة في الطعن بالنقض حق للطاعن ذي الصفة كطرف في الحكم، والصفة في الطعن بالدعوى العمومية معقودة للادعاء العام وحده وليست للمجني عليه.

← العودة إلى المبادئ القضائية