الصفة في الطعن بالنقض حق للطاعن ذي الصفة كطرف في الحكم، والصفة في الطعن بالدعوى العمومية معقودة للادعاء العام وحده وليست للمجني عليه.
مبدأ قضائي
الصفة في الطعن بالنقض حق للطاعن ذي الصفة كطرف في الحكم، والصفة في الطعن بالدعوى العمومية معقودة للادعاء العام وحده وليست للمجني عليه.