مبدأ قضائي

شيك «دون رصيد - أداة وفاء ولا عبرة ببحث شيك الضمان».

رقم المبدأ26
رقم الطعنالطعن رقم 2019/714
تاريخ الجلسة10|12|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

جريمة الشيك بدون رصيد قائمة متى تخلف المقابل المالي وسوء النية قائم ومفترض في القانون الجديد ولا مجال لبحث ما إذا كان الشيك ضماناً أم وفاء.

← العودة إلى المبادئ القضائية