مبدأ قضائي

شيك دون رصيد «أداة وفاء - افتراض سوء النية بعدم توفير المقابل في قانون الجزاء الجديد».

رقم المبدأ2
رقم الطعنالطعن رقم 2019/398
تاريخ الجلسة15|10|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

جريمة الشيك بدون رصيد في قانون الجزاء الجديد قائمة بغض النظر عما إذا كان على سبيل الوفاء أو الضمان إذ إن سوء النية مفترض بعدم توفير المقابل المالي.

← العودة إلى المبادئ القضائية