التوقيع على الشيك باسم ولحساب الغير كالمدير والمفوض بالتوقيع والوكيل تنصرف آثاره القانونية إلى الموكل والشركة الساحبة وفقاً لقواعد الوكالة.
مبدأ قضائي
التوقيع على الشيك باسم ولحساب الغير كالمدير والمفوض بالتوقيع والوكيل تنصرف آثاره القانونية إلى الموكل والشركة الساحبة وفقاً لقواعد الوكالة.