مبدأ قضائي

شيك «توقيع - توقيع الوكيل أو المفوض تنصرف آثاره للموكل والساحب».

رقم المبدأ67
رقم الطعنالطعن رقم 2020/204
تاريخ الجلسة11|02|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

التوقيع على الشيك باسم ولحساب الغير كالمدير والمفوض بالتوقيع والوكيل تنصرف آثاره القانونية إلى الموكل والشركة الساحبة وفقاً لقواعد الوكالة.

← العودة إلى المبادئ القضائية