مبدأ قضائي

شيك «بيانات - تفويض مفترض للمستفيد في كتابة اسمه».

رقم المبدأ39
رقم الطعنالطعن رقم 2019/864
تاريخ الجلسة21|01|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

خلو الشيك من اسم المستفيد يفيد تفويض الساحب للمستفيد في تدوين هذا البيان قبل تقديمه للصرف ما دام الشيك مستوفياً باقي بياناته الأساسية.

← العودة إلى المبادئ القضائية