خلو الشيك من اسم المستفيد يفيد تفويض الساحب للمستفيد في تدوين هذا البيان قبل تقديمه للصرف ما دام الشيك مستوفياً باقي بياناته الأساسية.
مبدأ قضائي
خلو الشيك من اسم المستفيد يفيد تفويض الساحب للمستفيد في تدوين هذا البيان قبل تقديمه للصرف ما دام الشيك مستوفياً باقي بياناته الأساسية.