مبدأ قضائي

شيك «أداة وفاء - جريمة إعطاء شيك دون رصيد كافٍ وقابل للسحب - القصد الجنائي العام».

رقم المبدأ20
رقم الطعنالطعن رقم 2018/95
تاريخ الجلسة04|12|2018
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تقوم على القصد الجنائي العام بعلم الساحب بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب أو بأمر المسحوب عليه بعدم الصرف.

← العودة إلى المبادئ القضائية