جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تقوم على القصد الجنائي العام بعلم الساحب بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب أو بأمر المسحوب عليه بعدم الصرف.
مبدأ قضائي
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تقوم على القصد الجنائي العام بعلم الساحب بعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب أو بأمر المسحوب عليه بعدم الصرف.