مبدأ قضائي

شيك «الحق المدني فيه - نطاق التزام الشريك في شركة محدودة المسؤولية - المادة (136) شركات».

رقم المبدأ42
رقم الطعنالطعن رقم 2016/903
تاريخ الجلسة18|04|2017
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

مسؤولية الشريك عن ديون الشركة المحدودة المسؤولية وقيمة الشيكات تقتصر على حصته في رأس المال ولا تمتد لأمواله الخاصة عملاً بالمادة (136) من قانون الشركات التجارية.

← العودة إلى المبادئ القضائية