مسؤولية الشريك عن ديون الشركة المحدودة المسؤولية وقيمة الشيكات تقتصر على حصته في رأس المال ولا تمتد لأمواله الخاصة عملاً بالمادة (136) من قانون الشركات التجارية.
مبدأ قضائي
مسؤولية الشريك عن ديون الشركة المحدودة المسؤولية وقيمة الشيكات تقتصر على حصته في رأس المال ولا تمتد لأمواله الخاصة عملاً بالمادة (136) من قانون الشركات التجارية.