مبدأ قضائي

شيك «مسؤولية الموقع على الشيك - توقيع الوكيل والنائب والشريك في الشركة المحدودة - المادة (155) شركات تجارية».

رقم المبدأ116
رقم الطعنالطعن رقم 2013/796
تاريخ الجلسة25|02|2014
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الساحب هو الموقع على الشيك وإذا وقع الوكيل انصرفت الآثار للموكل وفي الشركات المحدودة المسؤولية لا يسأل الشركاء في أموالهم الخاصة إلا بكفالة اتفاقية أو بمخالفة المدير للمادة (155) شركات.

← العودة إلى المبادئ القضائية