الأصل أن إعطاء الشيك يطرحه للتداول كأداة وفاء تجب لها الحماية، واستثناءً ينحسر العقاب إذا ثبت أن الشيك كان مجرد تأمين وضمان للدائن باتفاق الطرفين.
مبدأ قضائي
الأصل أن إعطاء الشيك يطرحه للتداول كأداة وفاء تجب لها الحماية، واستثناءً ينحسر العقاب إذا ثبت أن الشيك كان مجرد تأمين وضمان للدائن باتفاق الطرفين.