مبدأ قضائي

شيكات مصرفية «الأصل عدم تأثير غرض التحرير على الجريمة واستثناء شيك التأمين والضمان».

رقم المبدأ99
رقم الطعنالطعن رقم 2013/565
تاريخ الجلسة21|01|2014
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الأصل أن إعطاء الشيك يطرحه للتداول كأداة وفاء تجب لها الحماية، واستثناءً ينحسر العقاب إذا ثبت أن الشيك كان مجرد تأمين وضمان للدائن باتفاق الطرفين.

← العودة إلى المبادئ القضائية