مبدأ قضائي

شيكات الضمان «تعريفها وخروجها عن الحماية الجزائية وسلطة محكمة الموضوع».

رقم المبدأ49
رقم الطعنالطعن رقم 2013/361
تاريخ الجلسة08|10|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

شيك الضمان هو شيك كامل البيانات يتفق الطرفان على عدم صرفه واستيفائه وإنما إبقاؤه تأميناً لالتزام معين، ويخرج عن الحماية الجزائية للشيك، وتقديره لمحكمة الموضوع بلا معقب.

← العودة إلى المبادئ القضائية