مبدأ قضائي

قانون «المادة (74) جزاء وسلطة محكمة الموضوع في الأمر بوقف تنفيذ العقوبة».

رقم المبدأ36
رقم الطعنالطعن رقم 2013/88
تاريخ الجلسة04|06|2013
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الأمر بوقف تنفيذ العقوبة التأديبية أو التكديرية يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية في الحدود التي رسمها القانون.

← العودة إلى المبادئ القضائية