مبدأ قضائي

شيك «الأصل فيه أداة وفاء والاستثناء شيك الضمان - استخلاص القصد الجنائي».

رقم المبدأ15
رقم الطعنالطعن رقم 2010/329
تاريخ الجلسة26|10|2010
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الأصل في الشيك أنه أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، واستثناءً يكون مجرد تأمين وضمان إذا ثبت انصراف إرادة الطرفين لعدم صرفه، واستخلاص القصد من سلطة محكمة الموضوع.

← العودة إلى المبادئ القضائية