الأصل في الشيك أنه أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، واستثناءً يكون مجرد تأمين وضمان إذا ثبت انصراف إرادة الطرفين لعدم صرفه، واستخلاص القصد من سلطة محكمة الموضوع.
مبدأ قضائي
الأصل في الشيك أنه أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، واستثناءً يكون مجرد تأمين وضمان إذا ثبت انصراف إرادة الطرفين لعدم صرفه، واستخلاص القصد من سلطة محكمة الموضوع.