التنازل عن دعوى الشكوى يجب ألا يكون مشروطاً بشرط، واشتراط المجني عليها التنازل عن عقوبة السجن دون الحق المدني لا أثر له قانوناً لقيده بشرط.
مبدأ قضائي
التنازل عن دعوى الشكوى يجب ألا يكون مشروطاً بشرط، واشتراط المجني عليها التنازل عن عقوبة السجن دون الحق المدني لا أثر له قانوناً لقيده بشرط.