مبدأ قضائي

شروع «تعريف - البدء في تنفيذ فعل يؤدي مباشرة للجريمة - المادة (29) جزاء».

رقم المبدأ47
رقم الطعنالطعن رقم 2018/639
تاريخ الجلسة23|04|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

عرفت المادة (29) جزاء الشروع بأنه البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة خاب أثره لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه، ومجرد حيازة المخدرات لا يصلح بدءاً في تنفيذ جريمة البيع.

← العودة إلى المبادئ القضائية