عرفت المادة (29) جزاء الشروع بأنه البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة خاب أثره لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه، ومجرد حيازة المخدرات لا يصلح بدءاً في تنفيذ جريمة البيع.
مبدأ قضائي
عرفت المادة (29) جزاء الشروع بأنه البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة خاب أثره لسبب لا دخل لإرادة الجاني فيه، ومجرد حيازة المخدرات لا يصلح بدءاً في تنفيذ جريمة البيع.