مبدأ قضائي

سير «سرعة - مسؤولية جزائية - شروط تقدير السرعة كعنصر خطأ».

رقم المبدأ41
رقم الطعنالطعن رقم 2019/1003
تاريخ الجلسة28|01|2020
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجزائية في القتل والإصابة الخطأ ليس لها حدود ثابتة وإنما هي التي تجاوز الحد الذي تفتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وتقديرها مسألة موضوعية.

← العودة إلى المبادئ القضائية