السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجزائية في القتل والإصابة الخطأ ليس لها حدود ثابتة وإنما هي التي تجاوز الحد الذي تفتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وتقديرها مسألة موضوعية.
مبدأ قضائي
السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجزائية في القتل والإصابة الخطأ ليس لها حدود ثابتة وإنما هي التي تجاوز الحد الذي تفتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وتقديرها مسألة موضوعية.