مبدأ قضائي

صحيفة السوابق الجرمية «ظرف مشدد فقط».

رقم المبدأ75
رقم الطعنالطعن رقم 2015/80
تاريخ الجلسة19|05|2015
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

صحيفة السوابق الجرمية ليست دليلاً من أدلة الإثبات في الدعوى وإنما هي ظرف مشدد للعقوبة فقط.

← العودة إلى المبادئ القضائية