مبدأ قضائي

القاضي الجزائي «سلطته الواسعة وحريته في تقصي ثبوت الجرائم دون رقابة من المحكمة العليا».

رقم المبدأ29
رقم الطعنالطعن رقم 2015/675
تاريخ الجلسة10|11|2015
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

للقاضي الجزائي سلطة واسعة وحرية كاملة في تقصي ثبوت الجرائم وتكوين عقيدته من جميع العناصر المعروضة بشرط سلامة الاستدلال.

← العودة إلى المبادئ القضائية