السوابق الجرمية لم يعتبرها القانون العماني دليل إثبات في الجريمة المنظورة وإنما اعتبرها ظرفاً مشدداً للعقوبة إذا توافر وصف التكرار الوارد بالمادة (115) من قانون الجزاء.
مبدأ قضائي
السوابق الجرمية لم يعتبرها القانون العماني دليل إثبات في الجريمة المنظورة وإنما اعتبرها ظرفاً مشدداً للعقوبة إذا توافر وصف التكرار الوارد بالمادة (115) من قانون الجزاء.