اعتماد الحكم في إثبات عمر المجني عليه على بطاقته الشخصية صحيح ولا يخالف المادة (4) من قانون الطفل إعمالاً للمادة (42) من قانون الأحوال المدنية باعتبارها حجة رسمية.
مبدأ قضائي
اعتماد الحكم في إثبات عمر المجني عليه على بطاقته الشخصية صحيح ولا يخالف المادة (4) من قانون الطفل إعمالاً للمادة (42) من قانون الأحوال المدنية باعتبارها حجة رسمية.