مبدأ قضائي

سن الطفل «استقاؤه من البطاقة الشخصية كدليل رسمي لا يقبل الشك - المادة (42) أحوال مدنية».

رقم المبدأ69
رقم الطعنالطعن رقم 2016/358
تاريخ الجلسة11|11|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

اعتماد الحكم في إثبات عمر المجني عليه على بطاقته الشخصية صحيح ولا يخالف المادة (4) من قانون الطفل إعمالاً للمادة (42) من قانون الأحوال المدنية باعتبارها حجة رسمية.

← العودة إلى المبادئ القضائية