مبدأ قضائي

سلاح «عقوبة تبعية وجوبية بحكم القانون مقابل العقوبة التكميلية».

رقم المبدأ70
رقم الطعنالطعن رقم 2019/789
تاريخ الجلسة10|12|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

العقوبة التبعية تلحق المحكوم عليه بقوة القانون كنتيجة حتمية للحكم بالعقوبة الأصلية دون حاجة للنص عليها في الحكم وتدور في فلكها وجوداً وعدماً بخلاف العقوبة التكميلية التي يشترط لنفاذها ذكرها بالحكم.

← العودة إلى المبادئ القضائية