العقوبة التبعية تلحق المحكوم عليه بقوة القانون كنتيجة حتمية للحكم بالعقوبة الأصلية دون حاجة للنص عليها في الحكم وتدور في فلكها وجوداً وعدماً بخلاف العقوبة التكميلية التي يشترط لنفاذها ذكرها بالحكم.
مبدأ قضائي
العقوبة التبعية تلحق المحكوم عليه بقوة القانون كنتيجة حتمية للحكم بالعقوبة الأصلية دون حاجة للنص عليها في الحكم وتدور في فلكها وجوداً وعدماً بخلاف العقوبة التكميلية التي يشترط لنفاذها ذكرها بالحكم.