مبدأ قضائي

سلاح «حيازة - اتجار - ارتباط لا يقبل التجزئة عملاً بالمادة (64) جزاء».

رقم المبدأ15
رقم الطعنالطعن رقم 2018/674
تاريخ الجلسة05|02|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

تعد جنحة حيازة الأسلحة غير المرخصة مندمجة ومرتبطة بجناية الاتجار فيها بدون ترخيص وتشكل منظومة إجرامية واحدة توجب العقاب بالعقوبة الأشد عملاً بالمادتين (64 جزاء) و (22/ج أسلحة وذخائر).

← العودة إلى المبادئ القضائية