تعد جنحة حيازة الأسلحة غير المرخصة مندمجة ومرتبطة بجناية الاتجار فيها بدون ترخيص وتشكل منظومة إجرامية واحدة توجب العقاب بالعقوبة الأشد عملاً بالمادتين (64 جزاء) و (22/ج أسلحة وذخائر).
مبدأ قضائي
تعد جنحة حيازة الأسلحة غير المرخصة مندمجة ومرتبطة بجناية الاتجار فيها بدون ترخيص وتشكل منظومة إجرامية واحدة توجب العقاب بالعقوبة الأشد عملاً بالمادتين (64 جزاء) و (22/ج أسلحة وذخائر).