لا يجوز افتراض حسن النية قبل التثبت من الوقائع، والمصادرة في حكم المادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر تدبير احترازي وقائي وجوبي يهدف لنزع السلاح من حائزه لاحتمال ارتكاب جرم آخر.
مبدأ قضائي
لا يجوز افتراض حسن النية قبل التثبت من الوقائع، والمصادرة في حكم المادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر تدبير احترازي وقائي وجوبي يهدف لنزع السلاح من حائزه لاحتمال ارتكاب جرم آخر.