مبدأ قضائي

سرقة «قصد - شروط توافر العلم بنية التملك واستفادته من مدونات الحكم».

رقم المبدأ6
رقم الطعنالطعن رقم 2019/545
تاريخ الجلسة15|10|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

القصد الجنائي في جريمة السرقة أو الشروع فيها هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ويكفي أن يكون مستفاداً من وقائع الحكم.

← العودة إلى المبادئ القضائية