القصد الجنائي في جريمة السرقة أو الشروع فيها هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ويكفي أن يكون مستفاداً من وقائع الحكم.
مبدأ قضائي
القصد الجنائي في جريمة السرقة أو الشروع فيها هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ويكفي أن يكون مستفاداً من وقائع الحكم.