إذا أدان الحكم الطاعن بجريمة الشروع في السرقة فتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجريمة التامة وفق المادة (30/ج) جزاء وتصحح المحكمة العليا العقوبة عملاً بالمادة (250) إجراءات جزائية.
مبدأ قضائي
إذا أدان الحكم الطاعن بجريمة الشروع في السرقة فتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأدنى للعقوبة المقررة للجريمة التامة وفق المادة (30/ج) جزاء وتصحح المحكمة العليا العقوبة عملاً بالمادة (250) إجراءات جزائية.