مبدأ قضائي

سرقة «تعريف الاختلاس».

رقم المبدأ25
رقم الطعنالطعن رقم 2019/691
تاريخ الجلسة10|12|2019
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الاختلاس في جريمة السرقة يقع بانتزاع المال من حيازة المجني عليه بغير رضاه وبنية تملكه.

← العودة إلى المبادئ القضائية