مبدأ قضائي

الظروف المشددة للسرقة «أنواعها - السلب ظرف مشدد يغير وصف الجنحة إلى جناية».

رقم المبدأ34
رقم الطعنالطعن رقم 2015/765
تاريخ الجلسة01|12|2015
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

الظروف المشددة للسرقة أنواع متعددة، والسلب ظرف مشدد للسرقة من حيث النوع يغير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية وفقاً لظروف ارتكابها بالقوة أو التهديد.

← العودة إلى المبادئ القضائية