الظروف المشددة للسرقة أنواع متعددة، والسلب ظرف مشدد للسرقة من حيث النوع يغير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية وفقاً لظروف ارتكابها بالقوة أو التهديد.
مبدأ قضائي
الظروف المشددة للسرقة أنواع متعددة، والسلب ظرف مشدد للسرقة من حيث النوع يغير وصف الجريمة من جنحة إلى جناية وفقاً لظروف ارتكابها بالقوة أو التهديد.