حظر الزواج بأجنبية دون ترخيص مسبق من وزارة الداخلية وفق القرار (1993/92)، والسفارة لا تقوم مقام الوزارة في منح التراخيص وإنما يقتصر دورها على توثيق المصادقة.
مبدأ قضائي
حظر الزواج بأجنبية دون ترخيص مسبق من وزارة الداخلية وفق القرار (1993/92)، والسفارة لا تقوم مقام الوزارة في منح التراخيص وإنما يقتصر دورها على توثيق المصادقة.