مبدأ قضائي

الزواج بأجنبية دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة - القرار رقم (1993/92) وتعديلاته.

رقم المبدأ4
رقم الطعنالطعن رقم 2014/525
تاريخ الجلسة25|11|2014
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

حظر الزواج بأجنبية دون ترخيص مسبق من وزارة الداخلية وفق القرار (1993/92)، والسفارة لا تقوم مقام الوزارة في منح التراخيص وإنما يقتصر دورها على توثيق المصادقة.

← العودة إلى المبادئ القضائية