مبدأ قضائي

المادة (156) من قانون الجزاء «جريمة الرشوة والاتفاق بين الراشي والمرتشي والوسيط».

رقم المبدأ6
رقم الطعنالطعن رقم 2015/81
تاريخ الجلسة31|03|2015
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

تقوم جريمة الرشوة على الاتفاق غير المشروع بين الراشي والمرتشي والوسيط ويكفي أن تكون للعمل صلة بوظيفة المرتشي.

← العودة إلى المبادئ القضائية