مبدأ قضائي

قانون الجزاء العماني المادة (155) «قبول الرشوة واستخلاص ثبوتها استنتاجاً».

رقم المبدأ92
رقم الطعنالطعن رقم 2015/730
تاريخ الجلسة15|03|2016
الدائرةالدائرة الجزائية
الصفحة
المبدأ

قبول الموظف العام للرشوة متاجرة بالوظيفة العامة ويكفي استخلاص ثبوتها استنتاجاً وقرائن دون اشتراط اختصاص الموظف بكل العمل.

← العودة إلى المبادئ القضائية